2025/11/02
68 السؤال: ما حكم مَن يتسبب في تعاطي غيره للمواد المخدرة والإدمان عليها ـ كأن يقدمها له مجانًا عدة مرات حتى يدمن عليها ـ ولا سيما إذا كان بداعي أن يضطر لاحقًا إلى توفيرها عن طريقه فينتفع بذلك ماليًا؟
الجواب: هذا حرام أكيدًا، ويتحمل المتسبب ـ بالإضافة إلى بالغ الإثم ـ كلّ ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصرًا أو جاهلًا بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات ـ بقول أو فعل مهما كان ـ حرامًا أيضًا، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.
السؤال: ما حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟
الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحتٌ يحرم التصرف فيه.
السؤال: هل يجوز التعامل مع مَن يقوم بتهريب المخدرات والتجارة بها في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع؟ وهل تجوز مجالسته وحضور مناسباته الاجتماعية من أفراح أو أتراح؟
الجواب: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها نهيه عن المنكر وفق شروط وجوبه، والحد الأدنى من ذلك هو إبداء التذمر أمامه من اقترافه لهذا المنكر الواضح والمعصية الموبقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة».
2025-11-12
2025-11-10
2025-11-06
2025-11-05