من أحكام لبس النقاب
2025/05/18
26

السؤال: إذا كان يجوز للمرأة (في الإحرام) إسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها إبعاده بشيء، بل يجوز إلصاقه بالوجه عمداً، فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

الجواب: يجوز لها أن تُنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأمّا مع الأمن منه فلا يجوز لها ذلك، وأمّا استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الأحوال للنصّ.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند الإحرام أو السعي والطواف؟

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه، بل مطلقاً على الأحوط، ولا تغطية جزء منه على الأحوط.

السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

الجواب: إذا كان لبسه مثيراً للاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد، يكون عندئذٍ من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.

السؤال: يكثر في وقتنا الحاضر استعمال النقاب ولبس الكتافي بالنسبة للنساء، ممّا يعطي الرجل دافعاً قوياً للنظر لمفاتن المرأة، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان استعمال النقاب ونحوه في مجتمعٍ ما موجباً لإثارة الفتنة النوعية لزم التجنُّب عنه.

السؤال: ما حكم لبس النقاب؟

الجواب: يجوز إن لم يوجب الافتتان نوعاً والاستهجان بحسب العرف.

 

(موقع مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في النجف الأشرف)

 

 

__________________________________________
نشرة الكفيل/نشرة أُسبوعيةٌ ثقافيةٌ (مجانية)، تتناولُ المعارفَ القُرآنيةَ، والعقائديةَ، والفِقهيةَ، والتاريخيةَ، والأخلاقيةَ، والتربويةَ، والاجتماعيةَ، والصحيةَ بأُسلوبٍ مبسّطٍ ومختصرٍ، تصدر عن العتبة العباسية المقدسة/ العدد 1020.
تحدث معنا
يمكنكم التواصل معنا من خلال التحدث بشكل مباشر من خلال الماسنجر الفوري تحدث معنا