2025/12/28
20 السؤال: هل يجوز لأحد إحداث سدٍّ على ماءِ عينٍ أو نهر إذا كانت من المشتركات؟
الجواب: إذا اجتمعت أملاكٌ على ماءِ عينٍ أو وادٍ أو نهرٍ أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحدٍ منهم إحداث سدٍّ فوقها ليقبض الماء كلَّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قُدِّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قُدِّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق -أي: مَن كان شق نهره أسبق مِن شق نهر الآخر- إن كان هناك سابق ولاحق وعُلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه، ثم ما يليه وهكذا.
السؤال: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فهل يجوز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين؟
الجواب: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. وعليه، فإن أباح كلٌّ منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كلّ وقت وزمان وبأيِّ مقدار شاء جاز له ذلك.
السؤال: مَن هو مالك الآبار أو العيون التي جرت بالحفر؟
الجواب: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
2025-12-28
2025-12-25