ممن يجب الزواج؟*
2020/02/17
310

 إن الزواج في الاسلام له شروط وضوابط يجب على الانسان الالتفات إليها، دون الوقوع في الحرام والشبهة، فلذا حرّم الله (عزّ وجلّ) الزواج من المرأة المشركة، وكذلك العكس، وهذا المتفق عليه عند فقهاء الإمامية على عدم صحّة الزواج من المشركة (والمراد بالمشركة من يقول بتعدد الآلهة)، واعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنّة الناهيتين عن الزواج من المشركة، وقد جاء في الآية: ((وَلاَ تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتى يُؤمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤمِنَةٌ خَيرٌ مِّن مشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم...)(1).

 وأيضًا المرأة الزانية المستعلنة بالزنا، كما جاء في حديث الإمام الصادق (عليه السلام): (لا تزوّجوا المرأة المستعلنة بالزنا، ولا تزوّجوا الرجل المستعلن بالزنا. إلا أن تعرفوا منهما التوبة)(2).

 ويحرم الزواج من الذي بينهما أما بالنسب أو بالسبب، فأما الذي بالنسب فهي: الأم وإن علت البنت وإن سفلت والأخت وبنات الأخت وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا عمة الأبوين والجدّين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن.. فهذه ما يحرم بالنسب، وأمّا ما يحرّم بالسبب فهو: ما يحرم بالمصاهرة وكذلك التعدد، فيحرم على الرجل في العقد الدائم ما زاد على أربع نساء، وفي الانقطاع لا حد لها، وفي الإماء ما زاد على الأمتين، وكذلك تحرم الاعتداد. 

ويحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامت كذلك، وكذلك أيضاً الإحرام، فلو عقد المحرم على المرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، من أسباب التحريم بالسبب الرضاع، فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. 

 وكذلك من أسباب التحريم اللعان، ويثبت به التحريم المؤبد، وكذلك الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا دوماً ولا انقطاعاً، بخلاف الكتابية، فيجوز مطلقاً مع الكراهية خصوصاً على الدّائمة، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دوماً وانقطاعاً سواء كان أصلياً حربياً كان أم كتابياً أم كان مرتداً، عن فطرة كان أم ملة، وكذلك لا يجوز للمسلم تزويج المرتدة عن فطرة كانت أم ملة(3)

 كما أنه يكره تزويج الفاسق، وتتأكد الكراهية في شارب الخمر، كما جاء في حديث الإمام الصادق (عليه السلام): (من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، ولا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت (عليهم السلام) وكذلك العكس.. ولا بأس بجواز النكاح بين المسلمين، ولو اختلف الزوجات في مذهبهم.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبادئ العامة: 119، والآية سورة البقرة: 221.
(2) الطفل والوراثة/ ج1، ص112.
(3) جامع الأحكام الشرعية: 403-409.
(*)المصدر:صدى الروضتين/ العدد 276 - صحيفة نصف شهرية تصدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة- الشيخ محمود الصافي.

تحدث معنا
يمكنكم التواصل معنا من خلال التحدث بشكل مباشر من خلال الماسنجر الفوري تحدث معنا